كان الامر موقوفا على النص لكان سبب عدم الامر منه عدم النص لا مجرد المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل كما قاله ابن دقيق العيد. وهو أيضا يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة، فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم وسيأتي الكلام على ذلك.
وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شئ كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وفي بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الجماعة إلا الترمذي والشوص الدلك.
وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
الحديث متفق عليه من حديث حذيفة بلفظ: كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك وفي لفظ لمسلم: كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك واستغرب ابن منده هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل ورواه أيضا النسائي كما في حديث الباب، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك. وفي رواية للطبراني كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا وفي رواية له عن الفضل بن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن ورواه أبو داود من حديث عائشة بلفظ: كان يوضع له سواكه ووضوؤه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك وصححه ابن منده، ورواه ابن ماجة والطبراني من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عنها، وصححه الحاكم وابن السكن. ورواه أبو داود عن عائشة أيضا بلفظ: كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ وفيه علي بن زيد وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد، وعن معاوية عند الطبراني وإسناده ضعيف. وعن أنس عند البيهقي، وعن أبي أيوب عند أبي نعيم قال الحافظ: