قائم، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين. قال الحافظ:
قال القاضي عياض: لم يأت في شئ من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، وقد ورد ذلك من طريق صحيحة، أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة الحديث. وفيه: ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين انتهى.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخرجاه.
قوله: نحو الحلاب بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه. قال المصنف: قال الخطابي الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة انتهى. وعلى هذا الأكثر، وضبطه الأزهري بالجيم المضمومة وتشديد اللام قال: وهو ماء الورد، وأنكر ذلك عليه جماعة، وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة، والسبب في ذلك أن البخاري قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب، بمعنى الطيب، وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا. قوله: