عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهد وابن سيرين والضحاك وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يخللون لحاهم. وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي والحسن وابن الحنفية وأبو العالية وأبو جعفر الهاشمي والشعبي ومجاهد والقاسم وابن أبي ليلى، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم. والانصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة كل ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك، لان كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجد أن مكابرة منه، نعم الاحتياط والاخذ بالأوثق لا شك في أولويته، لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب.
قوله: الحنك وهو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين.
باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد المأقين رواه أحمد.
الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة أيضا بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفا. وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في