وأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الاسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى بن هارون: لم يسمعه ثور من رجاء، ورواه أبو داود الطيالسي عن عروة بن المغيرة عن أبيه. وكذا أخرجه البيهقي، قال الحافظ بعد أن ذكر قول الترمذي: إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت:
رواه الشافعي في الام عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد. قال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاء، وقد وقع في سنن الدارقطني من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حديث رجاء، قال الحافظ: وهذا ظاهره أن ثور أسمعه من رجاء فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من طريقه فقال: عن ثور عن رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم من كلام الأئمة.
والحديث استدل به من قال يمسح أعلى الخف وأسفله وتقدم الكلام على ذلك.
أبواب نواقض الوضوء باب الوضوء بالخارج من السبيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره.
قوله: لا يقبل المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف، وترتب الآثار موافقة الامر، ولما كان الاتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا فالمراد بلا تقبل لا تجزئ. قال الحافظ في الفتح: وأما القبول المنفي في مثل قوله (ص) من أتى عرافا لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب