المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما:
لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي، وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم: تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة، قاله الحافظ في الفتح.
أبواب الحيض قال في الفتح: أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة. قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها، والمحيض اسم ومصدر ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه.
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت