وقيل: فارسي معرب، وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف، وهو أيضا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير. وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص أبا مسعود البدري عقبة بن عمر. وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجتمع عليه بين الصحابة، وعلى جواز المسح على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين، قال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما.
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه.
ولأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما.
وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده.
حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدها، وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه ستون صحابيا كما صرح به البزار وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن أبي شيبة. قوله: ثم أهويت أي مددت يدي، قال الأصمعي: أهويت بالشئ إذا أومأت به، وقال غيره: أهويت قصدت الهوي من القيام إلى القعود، وقيل الأهواء الإمالة. قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني