يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك روايتان: إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة. والثانية يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشئ. قال أصحابنا:
ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالات في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال، قال: أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو في عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعا، أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث اه. وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس، لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها، فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه. وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد ولهذا قال المصنف عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها اه، على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل، وفي جعله مقيدا للجواب خلاف في الأصول مشهور.
باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ورواه الجماعة إلا البخاري.
الحديث أخرجه الطبراني أيضا. وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح وأبي هريرة وأنس وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم.
قال الحافظ: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي. قوله: لا يقبل الله قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل. قوله: ولا صدقة من غلول