بلفظ من السنة لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. قال: وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا المضمضة والاستنشاق سنة رواه الدارقطني وهو ضعيف.
باب الختان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر السنين.
قوله الختان بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، والاختتان والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان كما في حديث عائشة: إذا التقى الختانان قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شئ يتدلى وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كج فيما نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شئ مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد، قال الامام: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم، وقال الماوردي:
ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله، قال النووي: ويسمى ختان الرجل أعذارا بذال معجمة، وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين، وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل أعذارا والخفض يختص بالنساء، قال أبو عبيد: عذرت الجارية والغلام، وأعذرتهما ختنتهما واختتنتهما وزنا ومعنى. قال الجوهري: والأكثر خفض الجارية، قال: وتزعم العرب أن الولد إذا ولد في القمر اتسعت قلفته فصار كالمختون، وقد استحب جماعة من العلماء فيمن ولد مختونا أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطع. قال أبو شامة: وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه تاما بل يظهر طرف الحشفة،