وأحمد في رواية وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. وذهبت العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا. وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا. وقد احتج للآخرين في البحر بحجة واهية جدا، فقال بعد ذكر الحديثين السابقين: قلنا محتملان للرطبة والجافة. فتعين الموافق للقياس وهي الجافة والثاني لا يسلم كالثوب. قال صاحب المنار: حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث انتهى. والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى، فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في شرح السنن: الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا انتهى. ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: فإن رأى خبثا فإنه لكل مستخبث، ولا فرق بين النعل والخف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب، ويلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق. قوله: ثم ليصل فيهما سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله.
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله (ص) فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله (ص) قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة قالت:
أتي رسول الله (ص) بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجة وزاد: ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم رسول الله (ص) قال: قال النبي (ص): يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي (ص): بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل رواه أحمد. وعن أم كرز أن النبي (ص) قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه ابن ماجة وعن أم الفضل لبابة بنت الحرث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي (ص)