بن سعد، وقد قال أبو حاتم: إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي، وقال أبو داود: إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا.
باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد والنسائي: في ليلة بغسل واحد.
الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ولم يذكر فيه الغسل. قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد والله أعلم لأنهن كن حرائر، وسنته صلى الله عليه وآله وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن، وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى. وقال ابن العربي: إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن. وفي مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره. وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي فليرجع إليه. والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود، وذهب آخرون إلى عدم وجوبه، وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب.
وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال: هذا أطهر وأطيب رواه أحمد وأبو داود.
الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة والترمذي، قال الحافظ: وهذا الحديث