وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله (ص) عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال رواه الخمسة إلا النسائي.
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وقد اختلف فيه، فقال أحمد: هو صالح، وروي عنه أنه قال: لا بأس به وكان ابن مهدي يحدث عنه وقال يحيى بن معين:
صالح وروي عنه أنه قال: لا بأس به يكتب حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق في حديثه اضطراب أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله. وقال ابن المديني: ضعيف، وقال يحيى القطان: ضعيف وروي أنه كان لا يحدث عنه. وقال صالح جزرة مختلط الحديث.
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الاخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه فلما فحش خطؤه استحق الترك.
وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له ولم نجده عن غيره، وهكذا رواه أحمد وابن شيبة من طريقه، فالحديث معلول بعلتين: الأولى العمري المذكور، والثانية التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة الحسن والصحة والله أعلم. والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني، سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.
باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم عن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه الخمسة إلا ابن ماجة.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم. وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل. وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل، فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء، وأوجبه