هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي. قولها:
إن الله لا يستحيي جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير كله، والمراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، لأن الحياء تغير وانكسار وهو مستحيل عليه. وقيل: إنما يحتاج إلى التأويل في الاثبات ولا يحتاج إليه في النفي. قولها: احتلمت الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه، والمراد به هنا أمر خاص هو الجماع. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل. قوله: إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ. قولها: وتحتلم المرأة بحذف همزة الاستفهام وفي بعض نسخ البخاري بإثباتها. قوله: تربت يداك أي افتقرت وصارت على التراب، وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها. قوله: فبما يشبهها ولدها بالباء الموحدة وإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو لغة، والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء. قال ابن بطال والنووي:
وهذا لا خلاف فيه، وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي. وفي الحديث رد على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز.
باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل متفق عليه. ولمسلم وأحمد: وإن لم ينزل.
قوله: إذا جلس الضمير المستتر فيه. وفي قوله: ثم جهدها للرجل والضمير البارز في قوله شعبها وجهدها للمرأة. قوله: شعبها الشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشئ، قيل: المراد هنا يداها ورجلاها. وقيل: رجلاها وفخذاها. وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها. وقيل: فخذاها وشفراها. وقيل: نواحي فرجها الأربع قاله في الفتح. قال الأزهري: والإسكتان ناحيتا الفرج، والشفران طرف الناحيتين. قوله:
ثم جهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة الايلاج كني به عنها. والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الانزال، بل يجب بمجرد الايلاج أو ملاقاة الختان