وحديث أبي أمامة في إسناده محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث بل عنعن وفيه مقال مشهور. وقال أبو عمر النمري: إنه اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه الاحتجاج ولا يصح من جهة الاسناد.
وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم رواه النسائي.
الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح، وأخرجه أيضا مالك في الموطأ، ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال قالت: يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال، نعم وأكرمها فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأكرمها وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجل إلا غبا، لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مجرد الاذن بالترجيل والاكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة. والواجب حمل مطلق الامر بالترجيل والاكرام على المقيد، لكن الاذن بالترجيل كل يوم كما في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصنف يخالف ما في حديث عبد الله بن المغفل من النهي عن الترجيل إلا غبا، فإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح. وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر وتقدم أيضا تفسير الجمة والترجيل.
باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، فقيل لنافع؟ ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض متفق عليه.
وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة، وذكر أبو داود في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرا آخر فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة وهذا لا يتم لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمدها ويأخذ بها. وفسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بها.
وقال في شرح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر: وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله