عباس مرفوعا: كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء قال: ابن حجر: وإسناده واه.
وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد رواه أبو داود والنسائي.
الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: توضأ بنحو ثلثي مد وصحح حديث الباب أبو زرعة. وأما حديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده الصلت بن دينار وهو متروك. وحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بثلث مد قال الحافظ: لم أجده.
وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنفض لي شعرا رواه النسائي.
الحديث إسناده في سنن النسائي، هكذا أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير فذكره ورجاله ثقات. وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة في صاع أو دونه، والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر. وقد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك.
والتور قد تقدم الكلام عليه.
باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة عن يعلى بن أمية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي.
الحديث رجال إسناده رجال الصحيح. وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا، وقد ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه. وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، وذهب أكثر العلماء إلى أنه