فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا، ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عليه السلام وعمر مرفوعا، قال الحافظ: وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب.
ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي عليه السلام، ولكن قال أبو زرعة:
حديثه عن علي مرسل. ورواه ابن ماجة من حديث القاسم بن يزيد عن علي عليه السلام وهو مرسل أيضا كما قال أبو زرعة. ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي، قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئا. وروى الطبراني من طريق برد بن سنان ابن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه. قال الحافظ: وفي إسناده مقال وبرد مختلف فيه: وروى أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال وإسناده ضعيف. والحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف. قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن ابن حبان: أن الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب له فعل الخير انتهى. وهذا في الصبي ظاهر، وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا، وأما في النائم ففيه بعد لأن قصده منتف أيضا، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الاحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم.
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة عن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الاسلام يجب ما قبله رواه أحمد.
الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه، وابن سعد من حديث جبير بن مطعم.
وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمرو أيضا بلفظ: أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال:
من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الاسلام أوخذ بالأول