ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله أخرجه مسلم وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة.
لفظ البخاري أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي: الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، قال في الفتح: قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء. وفي الموطأ: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقالت الشافعية: أن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.
قوله: بذي طوى بضم الطاء وفتحها.
باب غسل المستحاضة لكل صلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود.
الحديث فيه محمد بن إسحاق وقد حسن المنذري بعض طرقه: وأخرجه ابن ماجة وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة، وقد ذهب إلى ذلك الامامية، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وروي هذا أيضا عن علي عليه السلام وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا. وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر ذكر ذلك النووي:
وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه وجعلها أبوابا. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشئ من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وعائشة وهو قول