والحديث أورده عبد الله بن عمر في جواب من قال له: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الاسلام الحديث، فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه، ومن جملة ذلك الغزو لأن الاسلام بني على خمس ليس هو منها. قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه.
وعن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي (ص) الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
الحديث في الصحيحين بلفظ: هي خمس وهي خمسون وبلفظ: هن خمس وهن خمسون والمراد أنها خمس في العدد وخمسون في الاجر والاعتداد. والحديث طرف من حديث الاسراء الطويل. وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر، وعلى دخول النسخ في الانشاءات، ولو كانت مؤكدة خلافا لقوم فيما أكد. وعلى جواز النسخ قبل الفعل وإليه ذهبت الأشاعرة. قال ابن بطال وغيره في بيان وجه الدلالة ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلي ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب، وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة، أو منعه كالمعتزلة لكونهم اتفقوا جميعا على