فيه الوليد بالسماع، ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف. والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف، وقد قال بذلك الحسن بن علي وأنس وعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث. وقال عمر وابن أبي ليلى والامام يحيى والهادوية يكره، واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وفي الترمذي ما يعارضه من حديث عائشة قالت: كان للنبي (ص) خرقة ينشف بها بعد الوضوء وفيه أبو معاذ وهو ضعيف.
وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شئ، وأخرجه الحاكم وأخرج الترمذي من حديث معاذ: رأيت رسول الله (ص) إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجة، قال ابن أبي حاتم: وروى عن أنس، ولا يحتمل أن يكون مسندا، ورواه البيهقي عن أنس عن أبي بكر وقال: المحفوظ المرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على أنس والخطيب مرفوعا كلاهما من طريق ليث عن زريق عن أنس. وفي الباب حديث:
إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشيطان ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وزاد في أوله:
إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ورواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البختري، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السري. وقال ابن الصلاح: لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا وتبعه النووي. قوله: بغسل بضم الغين اسم الماء الذي يغتسل به، ذكره في النهاية. قوله: ملحفة بكسر الميم.
أبواب المسح على الخفين باب في شرعيته عن جرير: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال:
نعم رأيت رسول اه (ص) بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم:
فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه.