الحازمي في الناسخ والمنسوخ: في إسناد حديث ابن عكيم اختلاف، رواه الحكم مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم، ورواه عنه القاسم بن مخيمرة عن خالد عن الحكم وقال: إنه لم يسمعه من ابن عكيم، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم، ثم قال: وطريق الانصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة، ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا، هذا معروف عند أهل اللغة، وليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد انتهى. ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الارسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي (ص)، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم ثم الاضطراب في سنده، فإنه تارة قال عن كتاب النبي (ص)، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب، ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام، ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح، ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عام وتلك خاصة، وقد سبق الكلام على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملا. قال المصنف رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها، قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله (ص)، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة اه. قال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواية فيه توقف.
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله (ص): ما هذه النار على أي شئ