عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة. قال الحافظ: فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة.
قوله: يجرجر الجرجرة صب الماء في الحلق كالتجرجر، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا. جرجر الشراب صوت، وجرجره سقاه على تلك الصفة. قاله في القاموس.
وقوله: نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز لأن النار لا تجرجر على الحقيقة، ولكنه جعل صوت جزع الانسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز. والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب. والمعنى كأنما تجرع نار جهنم. قال في الفتح: وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج، ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة، والحديث قد تقدم الكلام عليه.
وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة مختصر من مسلم الحديث قد تقدم الكلام عليه.
باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شئ من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني.
الحديث أخرجه أيضا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ. وزاد البيهقي في رواية له عن جده وقال: إنها وهم. وقال الحاكم في علوم الحديث: لم نكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شئ من ذلك إلا بهذا الاسناد. وقال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة، ثم روى النهي في ذلك عن عائشة وأنس. وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني من حديث أم عطية: نهانا رسول الله (ص) عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن