وجهه فقط، وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك. قوله: أن حيضتك الحيضة قيدها الخطابي بكسر الحاء المهملة يعني الحالة والهيئة. وقال المحدثون: يفتحون الحاء وهو خطأ. وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير، وقد تقدم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على الكافر.
والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله من المسجد بقوله ناوليني، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد ناوليني الخمرة على التقديم والتأخير. وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب قالوا: ولان حدثها أغلظ من حديث الجنابة والجنب لا يمكث فيه وإنما اختلفوا في عبوره. والمشهور من مذاهب العلماء منعه فالحائض أولى بالمنع، ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنقل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب. وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك.
وعن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض رواه أحمد والنسائي. الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة فذكره. ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين، وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في المختارة. وللحديث شواهد. أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها خلاف. وأما وضع الخمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول. قوله: