لا يصح رفعه. وقال ابن عطاء: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا إسناده صحيح وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني وكذلك أخرجه الحاكم، وورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم أي لا تقولوا هم نجس، وقد تقدم حديث المؤمن لا ينجس وسيأتي حديث أسماء، وهذا لا يقصر عن صرف الامر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب، فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. وأما قول بعضهم:
الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر لأن الامر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن، وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه، بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب، ولكنه يمكن تأييده بما سلف من حديث: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم.
وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أحمد والدارقطني وأبو داود. ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل وهذا الاسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ.
الحديث أخرجه أيضا البيهقي، ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري، وصحح الحديث ابن خزيمة، وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع. أما الجمعة فقد تقدم. وأما الجنابة فظاهر. وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث. ولما روي عن علي عليه السلام أنه قال: الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك وأخرج الدارقطني: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي. وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا.
وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم: أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا: لا رواه مالك في الموطأ عنه.
الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكر، وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي