وعن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم وابن ماجة. ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قوله: وقت لنا في الرواية الأولى على البناء للمجهول، وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو لا؟ والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قالها الصحابي مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وقد صرح في الرواية الثانية من حديث الباب بأن الموقت هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتفع الاحتمال، لكن في إسنادها صدقة بن موسى أبو المغيرة ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي، قال يحيى بن معين، ليس بشئ، وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف. وقال الترمذي: ليس بالحافظ.
وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالقوي. وقال أبو حاتم بن حبان: كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قلب الاخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقد أخرج الرواية الأولى في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك اللفظ، قال القاضي عياض: قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر. وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه: قال النووي: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره انتهى. قوله: أن لا نترك قال النووي: معناه تركا نتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين، قال: والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق انتهى. قلت:
بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية.
وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر من الفطرة:
قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، قال زكريا: قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.