وعن ابن عمر قال: كان عمر يحلف وأبي فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
من حلف بشئ دون الله فقد أشرك رواه أحمد. وعن ابن عباس قال: قال ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن رواه أحمد. انتهى كلام المصنف.
وأقول: قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بعدم الاخلال بما أوجب الله من سائر الفرائض، وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها، وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا لدخول الجنة فلا يكون حجة على المطلوب، ولكنهم اختلفوا في خلود من أخل بشئ من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات في النار مع تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك، فالمعتزلة جزموا بالخلود، والأشعرية قالوا:
وغيرهم قالوا بدخوله تحتها، والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا: لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها. وهذه المسائل محلها علم الكلام، وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع، ولهذا أولها السلف، فحكى عن جماعة منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض، والأمر والنهي ورد بأن راوي بعض هذه الأحاديث أبو هريرة وهو متأخر الاسلام أسلم عام خبير سنة سبع بالاتفاق، وكانت إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وحكى النووي عن بعضهم أنه قال: هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها قال، وهذا قول الحسن البصري. وقال البخاري: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك ذكره في كتاب اللباس وذكر الشيخ أبو عمر بن الصلاح أنه يجوز أن يكون ذلك أعني الاقتصار على كلمة الشهادة في سببية دخول الجنة اقتصارا من بعض الرواة لا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل مجيئه تاما في رواية غيره، ويجوز أن يكون اختصارا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الاسلام ومستلزما له، والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي وقال: لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه. قال النووي: ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال