الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض، لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد انتفض وضوءه.
وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه أبو داود والنسائي، قال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا.
وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وقال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة. وقال القطان:
هذا الحديث شبه لا شئ. وقال الترمذي: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.
وقال ابن حزم: لا يصح في الباب شئ وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الامر قبل نزول الوضوء من اللمس: ورواه الشافعي من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن ابن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الحافظ: روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها انتهى. وصححه ابن عبد البر وجماعة وشهد له حديثها الآتي بعد هذا والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله رواه النسائي.
الحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه. وتأويل ابن حجر له بما سلف قد عرفناك أنه تكلف لا دليل عليه.
وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو