وفي لفظ: فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم وفي لفظ:
فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره (ص) وأما الأيسر فأعطاه لام سليم زوجته بأمره (ص) لتجعله في طيبها. قال النووي: فيه استجاب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفيه طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور. وفيه التبرك بشعره (ص).
وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية. قال الحافظ: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره واختلفوا في اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري، وقيل: أبو خراش بن أمية والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية. وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس وهي طريقة العراقيين، وأحاديث الباب ترد عليهم واعتذارهم عنها بأن النبي (ص) مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. قال الحافظ: فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة هذا كله في شعر الآدمي. وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت، وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت، واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة. قوله: تدوفه الدوف الخلط والبل بماء ونحوه، دفت المسك فهو مدوف ومدووف أي مبلول أو مسحوق، ولا نظير له سوى مصوون، كذا في القاموس ومثله في النهاية.
قوله: نطعا بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها بساط من الأدم الجميع أنطاع ونطوع. قوله: في سك بمهملة مضمومة فكاف مشددة وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء ويعرك شديدا ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويعرك شديدا ويترك يومين ثم يثقب بمسلة وينظم في خيط قنب ويترك سنة، وكلما عتق طابت رائحته قاله في القاموس، والرامك بالراء كصاحب شئ أسود يخلط بالمسك. والقنب نوع من الكتان. وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه (ص) التقرير لام سليم وهو مجمع على طهارته من الآدمي. قوله: