ابن ماجة. وحديث جابر أشار إليه الترمذي. وحديث بريدة عند البزار. وحديث أبي رافع عند البزار أيضا. وحديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار. وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب. والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة.
قال الشيخ محيي الدين النووي: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ.
وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري.
في الباب عن أبي هريرة وجابر. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة، ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان حسنا، قال أبو داود: لا بأس به