بغير إزار، وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن للماء سكانا، قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام، انتهى.
باب ما جاء في دخول الحمام عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام رواه أحمد.
الحديث في إسناده أبو خيرة، قال الذهبي: لا يعرف وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شئ منها. قال المنذري: وأحاديث الحمام كلها معلولة وإنما يصح منها عن الصحابة.
ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعي فرأى منكرا من كتاب الوليمة، وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي من حديث جابر وقال: حسن غريب وفيه ليث بن أبي سليم. وقد رواه أحمد أيضا من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر لكنه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عنها، وأبو عذرة مجهول: قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. وأخرج أبو داود والترمذي من حديثها أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنها وكلهم رجال الصحيح: وروي عن جرير عن سالم عنها، وكان سالم يدلس ويرسل، وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: حسن وفي رواية للنسائي عن جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر هكذا بلفظ إلا من عذر في الجامع، ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي، ولم يوجد الحديث في النسائي، ولعل ذلك في بعض النسخ. قال