صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل رواه أحمد وأبو داود.
الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن، وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ: قد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه. والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين والاقتصار على غسل واحد لهما، وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله، وقد ألحق المستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة ولهذا قال المصنف: وهو حجة في الجمع للمرضى انتهى.
عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس. قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه أبو داود.
الحديث في إسناده سهيل بن أبي صالح وفي الاحتجاج بحديثه خلاف. وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين، قال: وهذا أعجب الامرين إلي أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني