هريرة بهذا يعني الغسل إلى الآباط وليس بجيد فقال: قد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه. ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع. قوله: فمن استطاع منكم تعليق الامر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو يحمل فيه، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لمجمل الكتاب، مجاوزته للمرفق ليس في محل الاجمال ليجب بذلك انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان في أول أبواب الوضوء.
باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجة والدارقطني.
الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين ووصله ابن أبي شيبة، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ. وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما.
وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وعن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فجعل يقول: هكذا يدلك رواه أحمد.
أما حديث ابن عباس فرواه أيضا الحاكم وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط. وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث، خرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان. وأما حديث