موضعه. ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار، وقد عقد البخاري لذلك بابا فقال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وذكر حديث ابن عمر: أن رجلا سأل النبي (ص) ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك؟ قال الخطابي: وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل عن شئ وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه، ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر انتهى. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. وللحديث فوائد غير ما تقدم.
قال ابن الملقن: إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. قال الماوردي في الحاوي. قال الحميدي. قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.
وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله (ص) وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله (ص) بوضوء فوضع رسول الله (ص) في ذلك الاناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله.
لفظ حديث جابر: وضع يده (ص) في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، قال:
كنا خمس عشرة مائة. قوله: وحانت الواو للحال بتقدير قد. قوله: الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به. قوله: فأتي بضم الهمزة على البناء للمفعول، وقد