باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه أحمد ومسلم.
الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم. وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف. وعن سلمان رواه مسلم. وعن جابر عند مسلم وغيره كما سلف وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنهي عن العظم والروث قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا. ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن:
أولئك جن نصيبين جاؤوني فسألوني الزاد فمنعتهم بالعظم والروث، قال: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل، فلا يستنجى أحد لا بعظم ولا بروث وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وفي إسناده إسماعيل بن عياش. والحديث قد تقدم الكلام على فقهه في مواضع.
قال المصنف رحمه الله، وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة اه، لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك.
وعن أبي هريرة: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة، قال:
ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن وأنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن