توقيهم لقلة المسلمين حينئذ، وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما، والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة انتهى. وأيضا قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله بحله وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب. وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (التوبة: 28) وقد استوفينا البحث في هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضأ به وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب فراجعه.
وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة. وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية.
الكلام على فقه الحديثين قد سبق، قال في النهاية في حرف السين السنخة المتغيرة الريح ويقال بالزاي. وقال في حرف الزاي: إن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدم إليه إهالة زنخة فيها عرف أي متغيرة الرائحة، ويقال سنخة بالسين انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه، أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه اه. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم.
باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
قوله: إذا دخل الخلاء قال في الفتح: أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده، وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد قال: حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عبد العزيز