عدم صلاحيته للتمسك به. وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله (ص): صلاة الوسطى صلاة العصر رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها صلاة العصر.
حديث ابن مسعود الثاني حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره، وحديث سمرة حسنه الترمذي في كتاب الصلاة من سننه وصححه في التفسير ولكنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه فقال شعبة: لم يسمع منه شيئا. وقيل: سمع منه حديث العقيقة. وقال البخاري قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، ومن أثبت مقدم على من نفى. ورواية أحمد ذكرها الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلم عليها وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها. وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وقال: ليس بإسناده بأس. وعن أبي هريرة عند الطحاوي والدمياطي وأشار إليه الترمذي، وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي وأشار إليه الترمذي أيضا، وهذه الأحاديث مصرحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك. قوله: عن صلاة العصر هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم وظاهره أنه لم يفت غيرها، وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي الترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال:
شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ومثله أخرج أحمد والنسائي، وأشار إليه الترمذي من حديث أبي سعيد. وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رجح ما في الصحيحين كابن العربي، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته