وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: لا عليك الماء من الماء، قال رافع: ثم أمرنا رسول الله (ص) بعد ذلك بالغسل رواه أحمد.
الحديث حسنه الحازمي وفي تحسينه نظر، لأن في إسناده رشدين وليس من رجال الحسن. وفيه أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج فلينظر، فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه وهو من أدلة مذهب الجمهور. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعثمان والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم.
باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي (ص) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل رواه أحمد والنسائي مختصرا. ولفظه: أنها سألت النبي (ص) عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل.
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن أبي شيبة، قال السيوطي في الجامع الكبير: وهو صحيح.
وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وهو متفق على معناه من حديث أم سلمة وقد تقدم وعند مسلم من حديث أنس وعائشة. وعند أحمد من حديث ابن عمر والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم، وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب. وسهلة بنت سهل عند الطبراني. وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. وقد أول ابن عباس حديث الماء من الماء بالاحتلام، أخرج ذلك عنه الطبراني وأصله في الترمذي ولفظه: إنما قال رسول الله (ص): إنما الماء من الماء في الاحتلام قال الحافظ: وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الحجاف. والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الانزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي، واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها، وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وهو ليس بنافع، لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل، اللهم إلا أن يجعل مجرد