الحيضة الخرقة التي تستثفر المرأة بها. قوله: وعذر الناس بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عذرة ككلمة وكلم وهي الجزء، وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. قوله: إلى العانة قال الأزهري وجماعة: هي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة. قوله: دون العورة قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أي دون الركبة لقوله (ص) عورة الرجل ما بين سرته وركبته. قوله: ماء متغير اللون قال النووي: يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شئ أجنبي فيه. والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شئ فيه، سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تغيرت أوصافه أو بعضها، لكنه قام الاجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية، فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف، فلا ينجس الماء بما لاقاه ولو كان قليلا إلا إذا تغير. وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر بن زيد ومالك والغزالي. ومن أهل البيت القاسم والامام يحيى، وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق. ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة، وإن لم تتغير أوصافه إذ تستعمل النجاسة باستعماله. وقد قال تعالى: * (والرجز فاهجر) * (المدثر: 5) ولخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ ولحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وحديث القلتين ولترجيح الحظر.
ولحديث: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا. وحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي. قالوا فحديث: الماء طهور لا ينجسه شئ مخصص بهذه الأدلة، واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه، فقيل: ما ظن استعمالها وإليه ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب، وقيل: دون القلتين، على اختلاف في قدرهما وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور بالله، وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة، إلا أن يتغير باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظن للدور لأنه لا يعرف القليل إلا بظن الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان قليلا، وأيضا الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الاشخاص، وأيضا جعل ظن الاستعمال مناطا يستلزم استواء القليل والكثير. وعن حديث القلتين بأنه مضطرب الاسناد والمتن كما سيأتي. والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور