قال: طهور كل أديم دباغه قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات.
الحديث الأول قال الترمذي: حسن صحيح، ورواه الشافعي وابن حبان والدارقطني بإسناد على شرط الصحة وقال: إنه حسن، ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث جابر، والحديث الثالث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني والبيهقي. قوله لجلد ما يؤكل لحمه هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول، ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها. والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة، ولم نجد في شئ من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه قوله: مسكها بفتح الميم وإسكان السين المهملة هو الجلد. قوله: شنا بفتح الشين المعجمة بعدها نون أي قربة خلفه. قوله: دباغها ذكاتها استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط وقد تقدم الجواب عليه. قوله: طهور كل أديم وكذا قوله: أيما إهاب دبغ يشملان جلود ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير وغيرهما شمولا ظاهرا، وقد تقم البحث في ذلك.
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها، قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله (ص): إنما قال الله تعالى: * (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) * (الانعام: 145) وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه أحمد بإسناد صحيح.
الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة، وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم الاكل أيضا قوله (ص) في حديث ابن عباس المتقدم: إنما حرم من الميتة أكلها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، ويدل أيضا على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه.