وأخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائي، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث علي مختصرا، وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد قال علي ويحيى ضعيف لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال أبو حاتم الرازي: ضيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وباطلة. وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب. وقال النسائي:
متروك الحديث وقال ابن حبان: صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح، والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور في مواضع هذا أحدها. وفي حديث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. وفي حديث: أن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا وقد حسن أيضا حديثه في حديث: أنها أدخلت العمرة في الحج فلعل التصحيح والتحسين بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المنون ونحو ذلك، وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح. وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل إنه لم يسمع منه. وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. وعن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة وغيره.
والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأن الواجب الوضوء، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسات. ويدل على وجوب الغسل من المني قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله: حذفت يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة مفتوحة ثم فاء وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل انتهى.
وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها متفق عليه.
للحديث ألفاظ عند الشيخين. ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم، ومن حديث عائشة أن امرأة سألت، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بسرة سألت أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي