بين مكة والمدينة فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال:
له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: أتتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال:
نعم وبما أفضلت السباع كلها وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال: خرج رسول الله (ص): في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء فقال عمر أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك، فقال له النبي (ص): يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع. وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع. وأيضا حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال. ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك لان ورودها على الماء مظنة لالقائها الأبوال والأزبال عليه. قوله: فأصغى لها الاناء هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره في الأساس. وقال: أصغى الاناء للهرة: أماله. وفي القاموس: وأصغى استمع وإليه مال بسمعه والاناء أماله. قوله: إنها من الطوافين الخ تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة.
باب اعتبار العدد في الولوغ عن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله (ص) بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
الحديثان يدلان على أنه يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبيان ما هو الحق في باب أسئار البهائم. قوله: أولاهن بالتراب