وعن أبي بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص بها في أول الاسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهى عنها رواه الترمذي وصححه.
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة، ورواه الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. وفي رواية ابن ماجة عن الزهري قال: قال سهل بن سعد.
وفي رواية أبي داود عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل. وقال ابن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم، ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال: إن الفتيا وساقه بلفظ الكتاب إلا أنه قال في بدء الاسلام. وقد ساقه ابن خزيمة أيضا عن الزهري قال: أخبرني سهل، قال الحافظ: وهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه، لكن قال ابن خزيمة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري.
قال الحافظ: وأحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها، لكن في كتاب ابن شاهين من طريق يعلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل، وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك، وقال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم، ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب نحوه. والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ وقد سبق الكلام عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل رواه مسلم.
قوله: ثم يكسل قال النووي: ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الانزال وكسل بفتح الكاف وكسر السين والأولى أفصح، وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور، وقد سلف ذكر الخلاف فيه.
وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله (ص)