وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد رواه أحمد والأثرم.
الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن ماجة بنحوه وصححه ابن القطان: وقوله: يجزئ الخ ظاهره أنه لا يجزئ دون الصاع والمد ويعارضه ما سيأتي.
وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق متفق عليه. والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي.
قوله: الفرق قال ابن التين: بتسكين الراء، قال الحافظ: ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الامرين. قال النووي: الفتح أفصح وأشهر، وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب، قال:
وليس كما قال بل هما لغتان. قال الحافظ: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انتهى. وقد حكى الاسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما، وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا، وبالاسكان مائة وعشرون رطلا، قال الحافظ: وهو غريب وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة فقال: هو ثلاثة آصع، قال النووي: وكذا قال الجماهير. وقيل:
الفرق صاعان، قال الحافظ: لكن نقل أبو عبيد أن الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة.
باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ عن عائشة: أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم.
القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الاسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء، سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. وقد أخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار وفي إسناده ابن لهيعة. وروى ابن عدي من حديث ابن