والآخر فهذا مقيد والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب، فهدم الاسلام ما كان قبله مشروط بالاحسان. قوله: يجب ما قبله أي يقطعه والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره، وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شئ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير وقد قال المازري: أنه لا يصح تقرب الكافر، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه والكافر ليس كذلك، وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الاشكال. قال في الفتح: واستضعف ذلك النووي: فقال: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم الاجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الاسلام أن ثواب ذلك يكتب له.
أبواب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان باب وقت الظهر عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصله فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه.