كتاب الصلاة قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل: هي الدعاء لاشتمالها عليه وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة. وقيل: هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف. وقيل هما عظمان. وقيل: هي من الرحمة. وقيل: أصلها الاقبال على الشئ. وقيل: غير ذلك، انتهى.
باب افتراضها ومتى كان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله (ص) بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قوله: على وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه خمس في بعض الروايات خمسة بالهاء وكلاهما صحيح، فالمراد برواية الهاء خمسة أرك أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. قوله: شهادة بالجر على البدل، ويجوز رفعه خبر المبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف وتقديره أحدها أو منها. قوله: وإقام الصلاة أي المداومة عليها. والحديث يدل على أن كمال الاسلام وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب الايمان كالأوتاد للخباء. فظهر من هذا التمثيل أن الاسلام غير الأركان، كما أن البيت غير الأعمدة، والأعمدة غيره، وهذا مستقيم على مذهب أهل السنة، لأن الاسلام عندهم التصديق بالقول والعمل