عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور. وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني بلفظ: أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ: وإسناده ضعيف. ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث. ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع. ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ: إذا توضأت فخلل الأصابع وقد تقدم. ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر. قال الحافظ: وهو في جامع الثوري موقف، وكذا في مصنف عبد الرزاق، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا. ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف. ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني بلفظ:
خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار ومن حديث أبي رافع عند أحمد والدارقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري: هو منكر الحديث والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب ولا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان. قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن الأداء فرض الغسل انتهى. والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.
باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح