الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما أن يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف، ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال أنه حدث نفسه. قوله: غفر الله له ما تقدم من ذنبه رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذنوب، وقد قيل إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر.
وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والنسائي.
الحديث إسناده في سنن النسائي، هكذا حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قدس سره.
فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة، وإن كان الحلبي الأنطاكي فهو صدوق يغرب، وكلاهما روى عنه النسائي. وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين: ثقة وقال في التقريب: صدوق وبقية رجال الاسناد ثقات وهو طرف من حديث علي عليه السلام، وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. قال المصنف رحمه الله: وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى انتهى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر متفق عليه.
قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان.
وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق رواه الدارقطني.
قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرا وحكما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال يعني الدارقطني لم يسند عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى. وقد ذكر