مهدي عن الثوري ولفظه: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ:
إذا توضأت فتمضمض قال الحافظ في الفتح: إسناد هذه الرواية صحيح. وقال النووي: حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة، وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد، وقال أبو حاتم هو صالح الحديث. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وأبو عاصم وثقه أبو حاتم ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس: فخلل بين أصابعك وقال: هذا حديث حسن وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري: روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل، ولكن الراوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط. وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن سيد الناس. وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحرث، فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وأبي هريرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء وعائشة وأبي رافع. فحديث عثمان عند الدارقطني. وحديث أبي هريرة عند الدارقطني أيضا. وحديث الربيع عند الطبراني. وحديث عائشة عند الدارقطني. وحديث أبي رافع عند ابن ماجة والدارقطني. والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به الانقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل، فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الاسباغ فليس بواجب لحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد الانقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه. ويدل أيضا على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الامام يحيى القائل بعدم الوجوب. ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره، واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه