الحالتين. انتهى كلامه والحق ما عرفته.
باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة. ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد نحوه.
حديث أبي سعيد لفظه: في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبيهقي. وفي الباب من حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير قال الحافظ: وإسناده صحيح. قوله: فليغمسه هذا لفظ البخاري، وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه ورواه أيضا الدارمي وابن ماجة. ولفظ ابن السكن: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أي يغمسه فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء أو قال سما واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه، إذ لم يفصل بين الموت والحياة، وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما (ص) ميتين في الطعام فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والاكل منه. ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورا، وعلى تحريم أكل المستخبث للامر بطرحه. ورواية إناء أحدكم تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما فهي أعم من رواية شراب أحدكم. والفائدة في الامر بغمسه جميعا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما اتصل به الداء فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر.
باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال قد أسلفنا قوله (ص): المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري: وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وعن أنس بن مالك: أن النبي (ص) لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول