في اليابسات وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ انتهى.
باب ما جاء في تطهير الدباغ عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله (ص) فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها رواه الجماعة إلا ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد: أن داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله إلا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني:
يطهرها الماء والقرظ رواه الدارقطني مع غيره وقال: هذه أسانيد صحاح.
في الباب عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدارقطني وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائي وابن حبان والدارقطني بلفظ: أنه مر برسول الله (ص) رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة فقال: يطهرها الماء والقرظ وصححه ابن السكن والحاكم. قوله: أخذتم إهابها الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ قاله في القاموس.
قال أبو داود في سننه: قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة، وسيذكره المصنف فيما بعد وفي الصحاح: والإهاب الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإهاب تأتي في حديث عبد الله بن عكيم. قوله: أن داجنا الداجن المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت. قوله: فإنه ذكاته أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ. وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق بلفظ: دباغ الأديم ذكاته قال الحافظ: وإسناده صحيح. قال أحمد: الجون لا أعرفه وبهذا أعله الأثرم، قال الحافظ:
وقد عرفه غيره علي بن المديني وروى عنه يعني الجون الحسن وقتادة، وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة، وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم. وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عنه بلفظ:
دباغ كل إهاب طهوره وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلة بلفظ: دباغه