لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق انتهى، وقد تقدم الكلام في ذلك.
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه.
قال الحافظ: وإسناده صحيح لأن من رواته عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجة من حديث حماد لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي. قال عبد الحق، الأكثرون قالوا بوقفه. وقال النووي:
ضعيف وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه ولحماد أوهام، وفي إسناده أيضا زاذان وفيه خلاف. وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: بلوا الشعر وأنقوا البشر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي، ومداره على الحرث بن وجيه وهو ضعيف جدا. قال أبو داود: والحرث هذا حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي:
غريب لا نعرفه إلا من حديث الحرث وهو شيخ ليس بذاك. وقال الدارقطني في العلل:
إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره، ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه خلافا.
وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه الجماعة إلا البخاري.
الحديث قال الترمذي: حسن صحيح. قوله: ضفر رأسي بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء قال النووي: هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض