الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه، قال النووي:
فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: * (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) * (الانعام: 151) ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا، وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به، وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة والرجيع الروث. وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس، فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس. وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث، وقال أبو حنيفة: يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف النجاسة وهو يحصل بهما، ويدل للأول ما أخرجه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة وفيه أنهما لا يطهران. والنهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي، وفيه تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق بها المحترمات، كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك. قوله: الخراءة هي العذرة، قال في القاموس: خرئ كسمع خرأ وخراءة ويكسر وخروءا سلح، والخرءة بالضم العذرة. قوله: الخراءة الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله:
علمكم الخ المراد بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في تفسيرها به.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا رواه أحمد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
الحديث الأول فيه ابن لهيعة، وقد أخرجه أيضا الضياء وابن أبي شيبة، ورواه النسائي في شيوخ الزهري، وابن منده في المعرفة، والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبي (ص) يقول: إذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاث مرات وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة، وأعل ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف أخرج له البخاري، وقال النسائي: ليس به بأس قاله الحافظ. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف.